السيد الخميني
115
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحالت عليه أحوال فان أخرج في كل سنة زكاته من غيره تكررت ، لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه ، نعم لو أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار ، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلّا بعد إخراج زكاته من غيره ، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا فليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة ، ولو كان مالكا لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد . الشرط الأخير يعتبر في زكاة الأنعام أن لا تكون عاملة في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف . ما يؤخذ في الزكاة ( مسألة 1 ) لا تؤخذ المريضة من النصاب السليم ، ولا الهرمة من النصاب الشاب ، ولا ذات العوار من النصاب الصحيح وان عدت منه ، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، وكذا لا تؤخذ الربيّ - وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما - وإن بذلها المالك إلّا إذا كان النصاب كله كذلك ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة للاكل ، ولا فحل الضراب . بل لا تعد المذكورات من النصاب على الأقوى وان كان الأحوط عدها منه . ( مسألة 2 ) الشاة التي تؤخذ في الزكاة في الغنم والإبل و